الزواج المختلط يمثل حالة نادرة، وليست حالة اجتماعية عرفية سائدة في كل البلد.

الزواج المختلط يمثل حالة نادرة، وليست حالة اجتماعية عرفية سائدة في كل البلد.

د. محمد ابو النواعير.

– انت تحدثت عن حالات الزواج المختلط، ومعلوم لدينا بان الزواج المختلط يمثل حالة نادرة، وليست حالة اجتماعية عرفية سائدة في كل البلد.
بالاخص ونحن نتحدث عن محافظات تعدادها بالملايين، اغلب او كل سكانها شيعة.

وهنا يفرض المنطق سؤالا: هل يجوز في المادة القانونية تعميم الخاص الشاذ النادر، على الحالة العامة الغالبة، والزام الكل، بارادة الجزء.؟

– اما الكلام عن اختلاف المراجع في الرأي الفقهي، وخلطه بمفهوم الرأي المشهور، هي مصادرة تنم على عدم فهم ولا تخصص في هذا المجال، فالمشهور في الرأي الفقهي هو الذي يتفق عليه اغلب، او كل، مراجع التقليد، ويبتني عليه المذهب بعمومياته، ولا يشذ عنهم الا من استفرد بطريق او رأي يجاهر فيه بمخالفته للمذهب، وهنا هذا لا يعد رأيا مشهورا من جانب، ومن جانب آخر لم يشهد مذهب التشيع في العراق لمثل هؤلاء حضورا مرجعيا واتباعا ومقلدين كثيرين، او بنسب عددية يعتد بها، بل في بعض الاحيان سيعتبرون من المخالفين لمذهب التشيع بعمومه.

وهنا سنرجع للملاحظة الاولى، ان الاخ يريد ان يفرض احكام الجزء النادر الشاذ، على الكل، ولا اعلم في فلسفة القانون، هل يصح ذلك.

– اما حديث الاخ عن ان (القانون هو الضمان الوحيد للابتعاد عن الازمات.)
فقد استند وللأسف على جملة مبهمة، وبعيدة عن الواقع. !

فاين هو الضمان (الوحيد) في هذا القانون ونحن نشاهد الاسرة اليوم تزداد انهيارا وتفككا واستهتارا وتهاونا في احترام العلاقة الزوجية، بعد ان نقلنا الافراد من حالة اخلاق التدين والالتزام بقسر ديني اجتماعي يلتزم به العرف للحفاظ على الاسرة وسيادة الاب الصائن لمكوناتها، كما كان في ازمان سابقة، وحولناها الى اسر هشة ضعيفة مشتتة، تتعامل فيه النساء بتعفرت مدعوم بقانون لا يراعي البناء العام لهذا التشكيل الاجتماعي المسمى الاسرة، آخذا هذا القانون المزعوم بالاعتبار وفقط، الاهتمام ببعض الامتيازات لافراد هذا الكيان، مما قاد الى تفكك الاسرة كبناء متكامل، على حساب امتيازات وهمية لافراد في هذا الكيان، مما قاد الى اضمحلال هذه المؤسسة المهمة التي يقوم عليها البناء الاجتماعي.

يضاف الى ذلك، انه ومنذ اكثر من ثلاثون عاما والى اليوم، نشاهد تزايد اتجاه الافراد والأُسر الى القانون والمحاكم، وترك الدين واحكامه الفقهية.

وهنا، لنحاكم الواقع بعقولنا+ ضمائرنا
ماذا نشاهد اليوم من نتائج هذا التحول نحو الالتزام بالقانون واللجوء للقضاء؟

هل هي زيادة في انهيار الاسرة وتفككها وكثرة حالات الطلاق والتشرد والجرائم والقتل فيها، ام زيادة في صيانتها وتماسكها وقوتها؟

اعتقد ان الجواب واضح، ولا يحتاج الى تفصيل، وفيه الكفاية.

– اما حديث الاخ عن الحضانة، وضرورة اقامة توازن، لا اعرف ماذا يقصد بهذا التوازن، ولماذا لم يطرح لنا انموذجا يقبله العقل ويستسيغه الواقع التطبيقي لهذا التوازن. !

علما ان الكثير الكثير من الشخصيات التي على تماس مع مشاكل المجتمع من رجال دين او محامين او قانونيين، اكدوا لي باتفاق عجيب، بان اكثر من ٧٠% من حالات زواج الام المطلقة التي لديها اطفال بنات في حضانتها، برجل آخر، يؤدي الى تحول البنات الى محضيات جنسية لزوج الام، وهذه كارثة كبيرة ظاهرا لا تهم المشرع القانوني العراقي الذي جعل من نزيهة الدليمي وغيرها من الشيوعيات في عام ٥٩، يتفاخرن بانهن هنّ من كتبن قانون الاحوال الشخصية، ويريد الاخ تفضيلهن على شرع الله، وسنة نبيه، وفقه آل بيته عليهم السلام.

ان تكون الحضانة للاب، هي الحالة الاسلم في مجتمع باتت المراهقة الذكورية عند الاولاد عفرتة لا يمكن للام المطلقة السيطرة عليها، تكون نتيجتها الانحرافات والمخدرات والجرائم.

وباتت العفونة الاخلاقية في الشره الجنسي اساسا للكثير من ازواج الامهات، في وضع لا تستطيع الام فيه الحفاظ على شرف بناتها من زوج الام.

قضايا كثيرة، تتعلق بتحليل السلوك الاجتماعي، وابعاده النفسية، يتعامى القانونيين عنها، تمسكا وتقديسا لنصوص قانونية مرتبكة، كتب اغلبها اناس لديهم احتقان ضد الحالة الدينية في المجتمع.

نقطة اخيرة للاخ، ولكل المنظومة القضائية والقانونية:

اذا لم تكن الفقرة القانونية متقعدة على قاعدة دينية اخلاقية، ستكون مادة فارغة من محتواها الالزامي، وستكون كشخص اعتباري مستبد، يحاول فرض وجوده على الجمهور، وستكون نتيجته: رفض مطلق، وعدم احترام من قبل الجمهور.

وهذا ما نشاهده اليوم من تعاطي الشعب مع مفهوم القانون الذي لا يراعي حرمة لدين ولا لأسرة، ويتفيقه مشرعيه بحسب ما تمليه عليهم ثقافاتهم القانونية المستقاة من منظومات غريبة عن مجتمعنا واخلاقه، محاولين عمدا مناطحة الشرع الاسلامي، ومحاربة تشريعاته واحكامه.

د. محمد ابو النواعير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار